كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(249) عن الرُّبيِّع بنت معوِّذٍ رضى الله عنها قالت كنت أخرج له (تعني النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) الماء في هذا فيصب على يديه ثلاثًا (وفي روايةٍ يغسل يديه قبل أن يدخلهما) ويغسل وجهه ثلاثًا ويمضمض ثلاثًا ويستنشق ثلاثًا ويغسل يده اليمنى ثلاثًا واليسرى ثلاثًا "الحديث".
(250) عن حمران بن أبانٍ قال دعا عثمان رضى الله عنه بماءٍ وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلها (وفي روايةٍ فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلها) ثمَّ أدخل يمينه في الإناء فغسل كفَّيه ثلاثًا ثمَّ غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنشق واستنثر وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاث مرَّات ثمَّ مسح برأسه "الحديث"
__________
(249) عن الربيع بنت معوذ الخ هذا طرف من حديث تقدم بطوله وسنده في الفصل الثالث من الباب الخامس في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(250) عن حمران بن ابان الخ هذا طرف من حديث طويل ذكر بتمامه وسنده في الباب الخامس في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأحكام) استدل بحديث المقدام والحديثين بعده القائلون بعدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وهم ابن مسعود رضى الله عنه من الصحابة ومكحول من التابعين والأئمة أبو حنيفة ومالك وغيرهم قالوا ولا ينتهض الترتيب بثم في حديث حمران ونحوه كحديث عمرو بن عبسة المتقدم في الباب الأول من أبواب الوضوء على الوجوب لأنه من لفظ الراوي، وغايته أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب (وخالفهم) الإمامان الشافعي وأحمد وآخرون فقالوا بوجوب الترتيب، قال النووي رحمه الله مؤيدًا لما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه أنهم "يعني المخالفين للشافعي" يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ثم ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة وقد ذكر الفاضل الشلبي في صدر حواشيه على شرح المواقف أن المحققين من النحاة نصوا على أن وجوب دلالة ثم التراخي مخصوص بعطف المفرد، وقد ذكره أيضا في حواشي المطول اهـ (م) (قال الشوكاني) ومما يصلح للاحتجاج به على وجوب الترتيب حديث جابر عن النسائي في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم: ابدؤا بما بدأ الله به بلفظ الأمر وهو عند مسلم بلفظ الخبر لأنه عام لا يقتصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم اهـ

الصفحة 27