كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(وفي لفظ) إنَّما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل لحلابها
__________
قال وتقول الاعراب هى العشاء) فلو قال لو يعلمون ما الصبح والعشاء لتوهموا أن المراد المغرب والله أعلم (تخريجه) (م. نس. جه. فع) وأخرج نحو ما بن ماجه من حديث أبى هريرة باسناد حسن قاله الحافظ، وأخرج نحوه أيضا البيهقى وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن ابن عوف، ونقل الشوكانى أن الامام الشافعى زاد فى روايته فى حديث ابن عمر"وكان ابن عمر اذا سمعهم يقولون العتمة صاح وعضب" (قلت) لم أقف على هذه الزيادة قال وأخرج عبد الرازق هذا الموقوف من وجه آخر، قال وروى ابن أبى شبية عن ابن عمر أنه قال له ميمون بن مهران من أول من سمى العشاء بالعتما؟ قال الشيطان (الاحكام) أحاديث الباب تدل على أن صلاة النبى صلى عليه وسلم العشاء كانت بعد غروب القمر فى الليلة من الشهر، وذلك يكون بعد مضى نحو ساعة ونصف من غروب الشمس تقريبا وهذا هو غالب أحواله صلى الله عليه وسلم (وتارة) كان يؤخرها أكثر من ذلك كما فى الرواية الثانية لقوله"أو رابعة" أى بعد غروب القمر فى الليلة الرابعة، وهذا يكون بعد غروب الشمس بنحو ساعتين ونصف تقريبا، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اخرها أكثر من ذلك كما سيأتى فى الباب التالى"الى ثلث الليل أو شطره" (وفى أحاديث الباب أيضا) دليل على كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، وقد اختلف أهل اختلف أهل العلم من أصحاب الني صلى الله عليه والتابعين ومن بعدهم فى السمر بعد العشاء، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم اذا كان فى معنى العلم ومالا بد منه من الحوائج، وأكثر أهل الحديث على الرخصة، وحديث عمر رضى الله عنه يدل على كراهة السمر بعد العشاء اذا كان لحاجه دينية عامة أو خاصة، وحديثأبى برزة وابن مسعود وغيرهما تدل على الكراهية، وطريقة الجمع بينها بأن توجه أحاديث المنع الى الكلام المباح الذى ليس فيه فائدة تعود على صاحبه، وأحاديث الجواز الى ما فيه فائدة تعود على المتكلم، أو يقال دليل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام يخصص بدليل جواز الكلام والسمر بعدها ف الامور العائدة الى مصالح المسلمين (قال النووى) واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها الا ما كان خير، قيل وعله الكراهه ما يؤدى اليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح فى جماعة والاتيان بها فى وقت الفضيلة والاختبيار والقيام الورد من صلاة أو قراءة فى حق من عدته ذلك ولا أقل لمن أمن من ذلك من الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات نقله الشوكانى والله أعلم (وفيها أيضًا) دليل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة وقد تقدم الكلام فى ذلك. مستوفى

الصفحة 273