كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلِّي هذه الصَّلاة غيركم، ولم يكن أحد يصلِّي يومئذٍ غير أهل المدينة (وفي روايةٍ وذلك قبل أن يفشوا الإسلام.
(159) حدّثنا عبد الله حدَّثني أبى ثنا عبد الرَّزَّاق ومحمَّد بن بكر قالا أنا ابن جريجٍ أخبرني المغيرة بن حكيمٍ عن أم كلثوم بنت أبي بكرٍ أنَّها أخبرته عن عائشة قالت أعتم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتَّى ذهب عامَّة اللَّيل وحتَّى نام
__________
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة الخ (تخريجه) (م. نس. وغيرهما)
(159) حدثنا عبد الله (غريبه) (1) أى كثير منه وليس المراد أكثره ولابد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وسلم (انه لوقتها) ولا بجوز أن يكون المراد بهذا القول مابعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها الى مابعد نصف الليل أفضل قاله النووى م (تخريجه) (م. نس) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على استجباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها (قال الشوكانى رحمه الله" وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها، وهما مذهبان مشهور ان للسلف وقولان لمالك والشافعى، (فذهب) فريق الى تفضيل التأخير محتجا بهذه الأحاديث المذكورة فى هذا الباب (ذهب فلايق آخر) الى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هى التقديم، وانما أخرجها فى أوقات يسيرة لبيان الجوز والشغل والعذر، ولو كان تأخيرها افضل لواظب عليه وان كان فى مشقة، ورد بأن هذا انما يتم لو لم يكن منه صلى الله عليه وسلم الا مجرد الفعل لها فى ذلك الوقت، وهو ممنوع لورود الاقوال كما فى حديث ابن عباس وأبى هريرة وعائشة وغير ذلك (وفيها) تنبيه على أفضلية التأخير وعلى أن ترك الموظبة عليه. لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك الحاديث، وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا تعارض هذه الاقوال، وأما ما ورد من أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث، هذا الباب خاصة، فيجيب بناؤه عليها، وهذا لابد منه (واختلفوا أيضًا) في آخر وقتها فذهب عمر بن الخطاب والقاسم والهادى والشافعى وعمر بن عبد العزيز الى أن آخر وقت العشاء ثلث الليل، واحتجوا بحديث جبريل وحديث أبى موسى فى التعليم وقد تقدما. وفى قول للشافعى أن آخر وقتها نصف الليل. واحتج بما تقدم من الأحاديث المصرح فيها بالتاخير الى شطر الليل قال وهذه الأحاديث المصير اليها متعين لوجوه، (والاول) لاشتمالها على الزيادة وهى مقولة (الثانى) اشتمالها على الاقوال والاقوال والاقول وتلك أفعال فقط وهى لا تعارض الاقوال (والثالث) كثرة طرقها (والرابع) كونها فى الصحيحين، فالحق أن آخر وقت اختيار

الصفحة 277