كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

شغلته بأمر سألته حتى أصبح جدًّا، ثم إنه أبطأ عليه بالخروج، فقال إني ركعت ركعتي الفجر، قال يا رسول الله إنك قد أصبحت جدًّا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
(12) باب في فضل صلاة الصبح والعشاء
(167) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة الصبح فله ذمَّة الله فلا تخفروا الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله
__________
والأوزاعي وداود بن على وابو جعفر الطبرى وهو المروى عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبى موسى وأبى هريرة إلى أن التغليس أفضل وأن الاسفار غير مندوب، وحكى هذا القول الحازمى عن بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود الأنصارى وأهل الحجاز واحتجوا بالأحاديث المذكورة فى هذا الباب وغيرها، ولتصريح أبى مسعود فى حديثه بأنها كانت صلاة النبى صلى الله عليه وسلم التغليس حتى مات ولم يعد إلى الاسفار (وذهب) الكوفيون أبو حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن حي وأكثر العراقيين وهو مروى عن على رضى الله عنه وابن مسعود إلى أن الأسفار أفضل، واحتجوا بحديث أسفروا بالفجر، وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الأسفار بأجوبة (منها) أن الأسفار التبين والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه (ومنها) أن الأمر بالأسفار فى المقمرة، فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار فى الاسفار (وقال أبو جعفر الطحاوى) إنما يتفق معانى آثار هذا البات بان يكون دخوله فى صلاة الصبح مغلسًا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرًا، اهـ. فان قيل إن ما قاله الطحاوى يعارض حديث عائشة لنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس (قلت) لا معارضة فربما كان ذلك فى بعض الاحيان حينما يخفف القراءة، وبهذا يجمع بين أحاديث التغليس والأسفار فيقال كان يدخل فيها مغلسًا وينصرف عنها مسفرًا والله أعلم.
(167) عن ابن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن ابن عمرألخ"غريبه" (1) يقال خفرت الرجل أجرته وحفظته، وخفرته إذا كنت له خفرًا أى حاميًا وكفيلا، وتحفرت به إذا استجرت به، والحفارة بالكسر والضم الذمام، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة اى أزالت خفارته كأشكيته إذا أزالت شكايته وهو المراد في الحديث

الصفحة 281