كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

أن تطلع الشمس فقد أدركها
__________
لجميعها وتكفيه وتجعل براعته من الصلاة بهذه الركعه (قال النووى رحمه الله) أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يتكون بالركعه مدركا لكل الصلاة وهو متأول، وفيه إضمار تقديره هو فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فصلها، قال أصحابنا يدخل فيه ثلاث مسائل (إحداها) إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك فى الصبى يبلغ والجنون والغمى عليه بفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يعلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزهقه تلك الصلاة، وان أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعى رحمه تعالى (احدهما) لا تلزمه مفهوم هذا الحديث وأصحابنا تلزمه لأنه أدرك جزءآ منه فاستوى قليله وكثيره، ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغى ألا يفرق بين تكبير وركعه، وأحابوا عن الحديث بأن التقيد بركعة خرج على الغالب، فان تقالب ما يمكن معرفة أدركه ركعةونحوها، وأما للتكبير فلا يكاد يحس بها، وعلى يشترط (المسألة النائبة) إذا دخل فى صلاة فى آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركا لأعلنها ويكون كلها أداء، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا يكون كلها قضاء، وقال بعضهم ما وقع فى الوقت أداء وما بعده قضاء، وتظهر قائدة الخلاف فى مسافر لوى القصر وصلى ركعة فى الوقت وباقيها بعده، فان قلنا الجميع أداء فله قصرها، وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها، وجب اتمامها أربعا إن قلنا إن فائتة السفر إذا قضاها فى السفر يجب اتمامها، هذا كله إذا أدرك ركعة فى الوقت، فان كان دون ركعه فقال بعض أصحابنا هو كالركعه، وقال الجمهور يكون كلها قضاء، واتفقوا على أنه لا يجوز تصد التأخير إلى هذا الوقت وإن قلنا أنها أداء، وفيه احتمال لأبى محمد الجوينى على قولنا أداء وليس بعئ (المسألة الثالثة) إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن يدرك بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ففيه وجهان لأصحابنا (أحدهما) لا يكون مدركا للجماعه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة" (والثانى) وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا يكون مدركا لفضلة الجماعة لانه ادرك جزءا منه، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق، (قال) وقوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدراك العصر) هذا دليل صحيح فى أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لاتبطل صلاته بل يتمها

الصفحة 286