كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(أبواب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها)
(1) باب جامع أوقات النهي
(178) عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله علِّمني مما علمك الله عز وجلَّ، قال إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فلا تصلِّ حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفَّار، فإذا ارتفعت قيد رمحٍ أو رمحين فصلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يعنى يستقلَّ الرمح بالمظلِّ ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنَّم فإذا فاء الفيء
__________
وهي صحيحة، وهذا مجمع عليه فى العصر، واما فى الصبح فقال به مالك والشافعى وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضى الله عنه فانه قال تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها لأنه دخل وقت النهى عن الصلاة بخلاف غروب الشمس والحديث حجة عليه، اهـ (م).
(127) عن عمرو بن عبسة"سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا غندر قال ثنا عكرمة بن عمار قال حدثنى شداد بن عبد الله وكان قد أدرك نفرًا من أصحاب النبى صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أبى أمامة عن عمرو بن عبسة الخ "غريبه" (1) يعنى أن الشيطان يدنو منها بحيث يكون طلوعها بين قرنى الشيطان، وغرض اللعين أى يقع سجود من يسجد للشمس له، فينبغى لمن يعبد ربه تعالى أن لا يصلى فى هذه الساعات احتراز من التشبيه بعيدة للشيطان (2) بكسر القاف، وفى بعض الروايات (قيس رمح) أى قدره. (3) أى تشهدها الملائكة وتحضرها وتكتب أجرها وتكتب أجرها للمصلى، وهذا الوقت الزوال بحيث يكون الظل يكون الظل قاصرًا على شخصه ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب وهذه حالة الاستواء (5) أى يوقد عليها إيقادًا بليغًا قال الخطابى رحمه الله، قوله تسجر جهنم وبين قرنى الشيطان وأمثلها من الألفاظ الشرعية التى أكثرها يتفرد الشارع بمعانيها يجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بمؤداها اهـ (6) أى رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، والفيء مختص بما بعد

الصفحة 287