كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

فصل فإن الصلاة مشهودة محضورةٌ حتى تصلى العصر فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها الكفَّار.
(179) عن كعب ابن مرَّة البهزيِّ رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله أيُّ الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، ثم قال ثم الصلاة مقبولة حتى يصلي الفجر، ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمحٍ أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظِّل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين، ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس، قال وإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك، وإذا غسلت يديك خرجت خطاياك من يديك، وإذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك.
(180) عن أبي عبد الله الصُّنابحيِّ رضى الله عنه قال قال رسول الله
__________
الزوال، وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده وقد تقدم الكلام فى ذلك (1) فيه دليل على أن وقت النهى لا يدخل بدخول وقت العصر ولا صلاة غير المصلى، وانما يكره لكل إنسان بعد صلاة نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنقل قبلها والله أعلم "تخريجه" (م. د. نس جه)
(179) عن كعب بن مرة "سنده" حدثنا عبد الله خدثنى أبى ثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن رجل عن كعب بن مرة الخ "تخريجه" (طب) وفى اسناده لم يسم ويؤيده ما قبله
(180) عن أبى عبد الله الصنابحى "سنده" حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى عبد الله الصنابحى الخ "غربيه" (2) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحده بعدها حاء مهملة نسبة إلى

الصفحة 288