كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم إن الشَّس تطلع بين قرني شيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السَّماء قارنها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلُّوا هذه الثَّلاث ساعات.
(181) عن عقبة بن عامرٍ الجهنيِّ رضى الله عنه قال ثلاث ساعاتٍ كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلِّي فيهنَّ أو أن نقبر فيهنَّ موتانا، حين تطلع الشَّمس بازعةً حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتَّى تميل الشَّمس، وحين تضيَّف للغروب حتَّى تغرب.
(182) عن صفوان بن المعطِّل الساميِّ رضى الله عنه أنَّه سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال يا نبيَّ الله إنِّي أسألك عمَّا أنت به عالم وأنا به جاهلٌ، قال وما هو؟ قال
__________
ضابح بطن من مراد، أنظر ما كتبناه فى التعليق على حديث 187 فى الباب الأول من أبواب الوضوء (1) دلوك الشمس زوالها عن وسط السماء وغروبها أيضا، وأصل الدواك الميل (نخريجه) (لك. نس. جه)
(181) عن عقبة بن عامر (سنده) حدقنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع عن موسى بن على عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول ثلاث ساعات الخ (غربيه) (2) هو بضم الباء الموحده وكسرها لفتان، وقال النووى رحمه الله قال بعضهم المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الأجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر وهى صلاة المنافقين، قال فأما اذا وقع الدفن لا تعمد فى هذه الأوقات فلا يكره م 0 قال الشوكانى رحمه الله) وظاهر الحديث أن الدفن فى هذه الأوقات محرم من غير فرق بين العامد وغيره الا أن يخص غير العامد بالأدلة القاضية بدفع الجناح عنه اهـ (3) أى ظاهرة (4) ضبطه النووى فى شرح مسلم بفتح التاء والضاد المعبة وتشديد الياء التحتية والمراد به الميل (تخريجه) (م. والأربعة)
(182) عن صفوان بن المعطل (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد ابن أبى بكر المقدمى ثنا حميد بن الأسود فما الضحاك بن عثمان عن المثبرى عن صفوان ابن

الصفحة 289