كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

هل من ساعات اللَّيل والنَّهار ساعة تكره فيها الصَّلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا صلَّيت الصُّبح فأمسك عن الصَّلاة حتَّى تطلع الشَّمس، فإذا طلعت فصلِّ فإنَّ الصَّلاة محضورة متقبَّلة حتَّى تعتدل على رأسك مثل الرُّمح، فإذا اعتدلت على رأسك فإنَّ تلك السَّاعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتَّى تزول عن حاجبك الأيمن فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصلِّ فإن الصَّلاة محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تصلِّى العصر.
(2) باب في النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر
(183) عن سعد بن أبي وقَّاص رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاتان لا يصلى بعدهما، الصبح حتى تطلع الشمس، والعصر
__________
المعطل الخ (غربيه) (1) أى الى الوراء ان كنت متجها الى جهة الشرق، وهى من علامات زوال الشمس (تخريجه) (جه) ورجاله ثقات (الأحكام) أحاديث الباب فيها النبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وعند اسفرارها حتى تغرب، وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها فى الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا فى النوافل التى لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والتكبير وصلاة العيد والكسوف وفى صلاة الجنازة وقضاء الفوائت، فذهب الشافعى وطائفة الى جواز ذلك كله بلا كراهة، وذهب أبو حفيظة ومالك وأحمد وآخرون إلى أنه فى النهى لعموم الأحاديث (قال النووى رحمه الله) واحتج الشافعى وموافقوه بأنه ثبت أن النبى صلى اله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح فى قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية أولى وكذا الجنازة خذا مختصر ما يتعلق بجملة أحكام الباب قاله النووى (م) 0 قلت) وسيأتى تفصيل ذلك فى الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى
(183) عن سعد بن أبى وقاص (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا اسحاق ابن عيسي حدثنى ابراهيم يعنى ابن سعد عن أبيه عن معاذ التيمى قال سمعت بن أبي وقاص

الصفحة 290