كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

.
__________
يعلى بقوله "قال له يعلى" ولولا ذلك لفهم القارئ أن هذه الجملة من كلام النبى صلى الله عليه وسلم "ومعنى قوله فان تطلع الخ" يعنى ان ابتدأت الصلاة قبل طلوع الشمس ثم طلعت وأنت متلبس بالعبادة خير من طلوعها وأنت لاه عن الصلاة (تخريجه) لم أقف عليه وسنده جيد (الأحكام) أحاديث الباب تدل على كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبه قال جمهور العلماء، قال الشوكانى رحمه الله وادعى النووى الاتفاق على ذلك وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من السلف الأباحة مطلقًا وأن أحاديث النهى منسوخة، قال وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم بن حزم (وقد اختلف القائلون بالكراهة (فذهب الشافعى) إلى أنه يجوز من الصلاة فى هذين الوقتين ماله سبب، واستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وأجاب عن ذلك من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة أنها قالت "كان يصلى بعد العصر وينهى عنها الوصال" وما أخرجه أحمد عن أم سلمة أنها قالت "فقلت يا رسول انقضيهما اذا فاتتا فقال لا" قال البيهقى وهى رواية ضعيفة وقد احتج بها الطحاوى على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال البيهقى الذى اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء اهو فى سند حديث عائشة محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو ابن عطاء وهو مدلس ورواه عن محمد بن عمرو بالعنعنة، قال (وذهب أبو حنيفة) إلى كراهة التطوعات فى هذين الوقتين مطلقًا (قلت) وكذلك المالكية، قال واستدل القائلون بالاباحة مطلقًا بأدلة ثم ذكر تلك الأدلة وتكلم على كل واحد منها وكلها لا تخلو عن مقال، ثم قال واعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد صلاة العصر والفجر عامة فما كان أخص منها مطلقًا كحديث يزيد بن الأسود وابن عباس وحديث على وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم، (قلت) أما حديث يزيد بن الأسود فرواه الامام أحمد والأربعة عن يزيد بن الأسود قال (شهدت مع النبى صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين فى أخرى القوم لم يصليا فقال على بهما، فجئ بهما ترعد فرائضهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا، فقالا يا رسول الله انا كنا قد صلينا فى رحالنا، قال فلا تفعلا، اذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فلها لكما نافلة) وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطنى والطبرانى وأبو نعيم فى تاريخ اصبهان والخطيب فى تلخيصه عن ابن عباس رضى الله عنهما (أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلى، فانه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس الا عند هذا البيت يطوفون ويصلون) (قلت) أعله الحافظ فى التلخيص وله شاهد عند الامام أحمد عن أبى

الصفحة 296