كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(202) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاَّة من حين تطلع الشَّمس حتَّى ترتفع ومن حين تصوَّب حتَّى تغيب.
(فصل في الرخصة في ذلك بمكة)
(203) عن أبى ذرّ رضي الله عنه أنَّه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشَّمس ولا بعد
__________
(202) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا موسى ثنا ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة الخ (غريبه) (1) أى تميل للغروب (تخريجه) (عل) وفى اسناده ابن لهيعة ولكن تعضده رواية مسلم عن عائشة رضى الله عنها بلفظ (انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغربها) ورواه أيضًا الامام احمد وتقدم فى الباب السابق
(203) عن أبى ذر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يزيد عن عبد الله ابن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبى ذر الح (تخريجه) قط. طس. عل هق) وقال رواه عبد الله بن محمد الشافعى عن عبد الله بن المؤمل عن حميد الاعرج عن مجاهد، وهذا الحديث يعد فى افراد عبد الله بن المؤمل وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن ابراهيم ابن طهمان قد تابعه فى ذلك عن حميد وأقام اسناده اهـ (قلت) وفى الباب عند الأربعة والبيهقى عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا بنى عبد مناف من ولى منكم من أمر الناس شيئا فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وقال الترمذى حديث حسن صحيح (الاحكام) أحاديث الباب تدل على النهى عن الصلاة طلوع الشمس وعند غروبها، وعند الاستواء أى استواء الشمس فى كبد السماء وهو المعبر عنه فى الحديث بنصف النهار، وتقدم فى الباب السابق النهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، فأوقات الصلاة حمسة باعتبار تفاوت النهى فيها، فانه فى وقت طلوع الشمس ووقت غروبها أشد منه فى الاوقات الثلاثة الأخرى، وهذه الاوقات الخمسة باعتبار متعلق النهى قسمان (أحدهما) ما يتعلق فيه النهى بفعل المصلى الصلاة، وذلك بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، فاذا صلى فريضته فى هذين الوقتين فهو منهى عن التنفيل بعدها، وتقدم الكلام على ذلك فى الباب السابق (ثانيهما) ما يتعلق النهى فيه بالوقت وهو وقت الطلوع الى الارتفاع ووقت الاستواء،

الصفحة 299