كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(213) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم من بسعد وهو يتوضَّأ فقال ما هذا السرف (1) يا سعد؟ قال أفي الوضوء مسرف؟ قال نعم وإن كنت على نهرٍ جارٍ
(الفصل الثاني في مقدار ماء الوضوء والغسل)
(214) عن عبيد الله بن أبي يزدي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال قال رجل كم يكفيني من الوضوء، قال مدُّ (2) قال كم يكفيني للغسل، قال صاعٌ قال فقال الرَّجل لا يكفيني، قال لا أمِّ لك (3) قد كفى من هو خيرٌ منك
__________
شيء وخارجة ليس بالقوى عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك اهـ (قلت) قال في التنقيح لكن حديث (فمن زاد على هذا فقد أساء) وحديث (كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد) يؤيد معناه لأن الزيادة تبذير، وقد قال تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) فظهر أن للشيطان دخلا في التبذير، نقله صاحب التنقيح عن التلخيص والمرقاة.
(213) عن عبد الله بن عمرو (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو (الحديث) (غريبه) (1) بفتحتين أي التجاوز عن الحد في الماء (تخريجه) (جه) قال في التنقيح، قال في المرقاة سنده حسن لكن في إسناده ابن لهيعة، قال أبو حاتم يكتب حديثه للاعتبار، وفي الباب كذلك، لأن حديث (فمن زاد على هذا فقد أساء) يؤيده (قلت) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم) وإنما ذمه بهذه الكلمات لأنه أتلف الماء بلا فائدة (وفي هذه) الأحاديث دلالة على كراهة الإسراف في الماء بغير مقتض وإن كان على نهر جار والله أعلم.
(214) عن عبيد الله بن أبي يزيد (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا داود بن مهران ثنا داود يعنى العطار عن ابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد (الحديث) (غريبه) (2) المد في الأصل ربع الصاع. وقيل أن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعامًا، والصاع أربعة أمداد (نه) (3) قال في النهاية في حديث ابن

الصفحة 3