كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

الفجر حتَّى تطلع الشَّمس إلاَّ بمكَّة إلاَّ بمكَّة.
(أبواب قضاء الفوائت)
(1) باب من نسى صلاة فوقتها عند ذكرها
(204) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
ووقت الغروب، (وقد حكى النووى رحمه الله) الاجماع على الكراهة قال واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا فى النوافل التى لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة، (فذهب الشافعى) وطائفة إلى جواز ذلك كله بلا كراهة، قال واحتج الشافعى بأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وهو صريح فى قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضه المقضية أولى ويلحق ماله سبب اهـ قال الحافظ بعد نقل كلام النووى هذا وما نقله من الاجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الاباحة مطلقا وان أحاديث النهى منسوخة وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك حزم ابن حزم، وعن طائفة أخرى المنع مطلقا فى جميع الصلوات وقد صح عن أبى بكرة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات اهـ (قلت) وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى تحريم الصلاة فى هذه الأقات وعدم صحتها مطلقا مفروضة أو واجبة أو نافلة قضاء أو أراء مستدلين بعموم النهى عن الصلاة فى هذ الاوقات بناء على أن النهى يقتضى الفساد، واستثنوا من ذلك عصر اليوم لحديث أبى هريرة يرفعه "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" رواه الشيخان والامام أحمد، ووافقهم الحنابلة فى حرمة الصلاة فى هذه الاوقات وعدم انعقادها لكن خصوا ذلك بصلاة التطوع فقط واستثنوا منها سنة الفجر قبلها وركعت الطواف وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع، واعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، قالوا ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة (وذهب المالكية) إلى حرمة صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وكراهتها بعد صلاة العصر الى أن تغيب الشمس وبعد صلاة الصبح الى أن تطلع، واستثنوا من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل اسفار واصفرار، (قال الشوكانى رحمه الله) "واستثنى الشافعية" وأبو يوسف الصلاة عند قائمة الظهيرة يوم الجمعة خاصة، وهى رواية عن الأوزاعى وأهل الشام، واستدلوا بما رواه الامام الشافعى رحمه الله فى مسنده عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة) ورواه أيضًا البيهقى والأثرم وفيه مقال (وروى الامام الشافعى رحمه الله) عن ثعلبة ابن أبى مالك عن عامة الصحابة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة اهـ بتصرف
(204) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا إسحاق

الصفحة 300