كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

من نسي صلاة أو نام عنها فإنمَّا كفارتها (وفى رواية فكفَّارتها) أن يصلَّيها اذا ذكرها.
(205) وعنه في أخرى عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ الله عزَّ وجل يقول (أقم الصَّلاة لذكرى).
(206) حدّثنا عبد الله حدَّثني أبى ثنا عفَّان ثنا همَّام أنا بشر بن حربٍ عن سمرة بن جندبٍ قال أحبسه مرفوعا من نسى صلاةً فليصلِّها حين يذكرها ومن الغد للوقت.
__________
ابن يوسف الازرق عن ابن أبى عروبة ويزيد بن هارون أنا سعيد عن قتادة عن أنس "الحديث" وفى آخر قال يزيد فكفارتها ان يصليها، يعنى أن يزيد قال فى روايته فكفارتها ولم يقل فانما كفارتها كما قال ابن أبى عروبة (غريبه) (1) قال الخطابى هذا يحتمل وجهين أحدهما أنه لا يكفرها غير قضائها والآجر أنه لا يلزمه فى نسيانها غرامة ولا صدقة ولا زيادة تضعيف لها انما يصلى ما ترك اهـ (تخريجه) (ق. والثلاثة)
(205) وعنه فى أخرى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن ابن مهدى ثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس (غريبه) (2) قال التوربشتى هذه الآية تحتمل وجوها كثيرة من التأويل، لكن الواجب أن يصار الى وجه يوافق الحديث، فالمعنى أقم الصلاة لذكرها لأنه اذا ذكرها فقد ذكر الله تعالى أو يقدر المضاف أى لذكر صلاتى أو وقع ضمير الله موضع ضمير الصلاة لشرفها وخصوصيتها اهـ (تخريجه) (م)
(206) حدّثنا عبد الله (غريبه) (3) هو عند الطبرانى مرفوع بغير شك ولا ظن (4) فسره بعضهم بأن يصلى الفائتة عند تذكرها فى أى وقت كان ثم يصلبها مرة أخرى من الغد فى وقتها وحملوا الاعادة على الاستحباب، (قال الخطابى رحمه الله) لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به وجوبا ويشبه أن يكون الأمر به استحبابا ليحرز فضيلة الوقت فى القضاء عند مصادفة الوقت اهـ (قال النووى رحمه الله) معناه أنه اذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ولا يتحول فى المستقبل، بل يبقى كما كان، فاذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد ولا يتحول، وليس معناه أنه يقضى الفائتة مرتين مرة فى الحال ومرة فى الغد، وانما معناه ما قدمناه فهذا هو الصواب فى معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم اهـ (تخريجه) قال الهيثمى رواه أحمدة وبشر ابن حرب ضعفه ابن المديني

الصفحة 301