كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

فرَّطنا في صلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنكم، وإن كان أمر دينكم فإلىَّ، قلنا يا رسول الله فرَّطنا في صلاتنا، فقال لا تفريط في النَّوم. إنَّما التَّفريط في اليقظة، فإذا كان ذلك فصلُّوها ومن الغد وقتها
(209) عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال أقبل النَّبي صلى الله عليه وسلم من الحديثية ليلًا فنزلنا دهاسًا من الأرض فقال من يطرنا فقال بلالٌ أنا قال
__________
وكانوا ثلاثمائة وبقيت الجرعة كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزته وسيأتي ذكر ذلك في باب المعجزات من السيرة النبوية إن شاء الله تعالى فانظره (1) يستدل بذلك على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع، ولا ينافي إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش جنايته حال نومه، لأن ذلك من الأحكام الوضعية لا التكليفية، وأحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق، وظاهر الحديث أن لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث، وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال للعصيان بذلك، ولا شك في إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق الخطاب به، والنوم مانع من الامتثال، والواجب إزالة المانع أفاده الشوكاني (2) ليس المراد أنه يصليها مرة أخرى في وقتها من اليوم التالي، بل المراد أن يصلي صلاة الغد في وقتها وتقدم كلام النووي في ذلك في الكلام على الحديث الأخير من الباب السابق (تخريجه) (م. والأربعة).
(209) عن ابن مسعود (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ثنا شعبة ثنا جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت بن مسعود يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (3) بضم الحاء وفتح الدال المهملتين بعدهما ياء مثناه ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم مثناة مفتوحة أي عند رجوعهم من غزوها وقد صرح بذلك في الحديث الذي بعده وهي قريبة قريبة في مكة سميت باسم بئر هناك (4) "الدهاس" بفتح الدال المهملة ما سهل ولأن من الأرض ولم يبلغ أن يكون رملا (5) أي يأخذ علينا طرر الوادي وهي أطرافه وجوانبه بمعنى بحرسنا ويكلؤنا كما سيأتي في رواية أخرى

الصفحة 304