كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

زيدٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيِّ توضَّأ فجعل يقول هكذا يدلك.
(11) باب في مسح الرأس والأذنين والصدغين
(261) عن عروة بن قبيصة عن رجلٍ من الأنصار عن أبيه أنَّ عثمان رضى الله عنه قال ألا أريكم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى، فدعا بماء فمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسح رأسه وغسل قدميه ثلاثًا ثمَّ قال واعلموا أنَّ الأذنين من الرَّأس ثمَّ قال قد
__________
إلى المرفقين وهو فرض بلا خلاف، وفيها استحباب مجاوزة المرفقين والكعبين بالغسل بقدر الاستطاعة وبه قالت الشافعية؛ وفيها أيضا مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين وهو سنة عند الجمهور إن لم يتوقف عليه وصول الماء إلى خلالهما فإن توقف عليه كان فرضا وقالت المالكية بوجوب تخليل أصابع اليدين وإن وصل الماء بدون التخليل، وفيها أيضا مشروعية الدلك وهو إمرار اليد على العضو بعد تعميمه بالماء وهو سنة عند الجمهور وقالت المالكية بوجوبه (قال الشوكاني رحمه الله) وقد صرحت الأحاديث بوجوب التخليل وثبتت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه اهـ.
(261) عن عروة بن قبيصة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بان هرون أنبأنا الجريري عن عروة بن قبيصة الخ (تخريجه) الحديث لم أقف عليه في غير المسند عن عثمان وفيه مجهولان وله شواهد تعضده عن ثمانية من الصحابة، الأول عن عبد الله بن زيد أخرجه ابن ماجه، والثاني حديث ابن عباس أخرجه البزار، والثالث حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه أيضا، والرابع حديث أبي موسى، والخامس حديث ابن عمر؛ والسادس حديث عائشة، والسابع حديث أنس أخرجها الدارقطني، والثامن حديث أبي أمامة أخرجه أبو داود والإمام أحمد والترمذي، وكلها لا تخلو من علة؛ قال الترمذي عقب حديث أبي أمامة هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم أي ليس بالقوى، وقال ابن دقيق العيد في الإمام هذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما الكلام في شهر بن حوشب، والثاني الشك في رفعه ولكن شهرا وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة (يعني الراوي عن شهر) وأخرج له البخاري وهو وإن كان لينًا فقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس

الصفحة 32