كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

من النَّار، أسبغوا الوضوء.
(274) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
(285) عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويلٌ للأعقاب وبطون الأقدام من النَّار.
(286) ز عن سعيد بن خثم الهلاليِّ قال حدثني جدتي ربعيَّة بنت عياضٍ الكلابيَّة عن جدَّها عبيدة بن عمرو الكلابِّي رضى الله عنه قال
__________
يصبه الماء، وفي رواية مسلم تلوح لم يمسها الماء "تخريجه" (م. نس. جه. والدارمي) واتفق البخاري ومسلم على إخراجه عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بنحوه.
(284) عن أبي هريرة "سنده" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم عن شعيب عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ألخ "تخريجه" (م. وغيره).
(285) عن عبد الله بن جزء "سنه" حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء يقول سمعت ألخ "تخريجه" (طب. خز) ورواه أيضًا الإمام أحمد من طريق آخر عن عبد الله بن جزء موقوفا عليه بإسناد ليس فيه ابن لهيعة، وأحاديث الباب تعضده.
(286) ز عن سعيد بن خثيم "سنده" حدثنا عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي ثنا سعيد بن خثيم ألخ "تخريجه" أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات "قلت" هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الإمام أحمد على مسند أبيه، فقول الهيثمي رحمه الله رواه أحمد أما سهو أو سبق قلم، والله أعلم. "الأحكام" أحاديث الباب تدل على وجوب غسل الرجلين وإلى ذلك ذهب الجمهور "قال النووي رحمه الله" اختلف الناس في ذلك على مذاهب فذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأعصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع "وقال الحافظ" في الفتح لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل الندمين رواه سعيد بن منصور، وأدعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، وقالت الأمامية والواجب مسحهما، وقال محمد بن جرير

الصفحة 43