كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(الفصل الثالث في استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين)
(218) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التَّيمُّن في شأنه كلِّه ما استطاع، في طهوره وترجُّله وتنعُّله.
(219) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضَّأتم فابدؤا بأيامنكم، وقال أحمد (1) بميامنكم.
__________
كذلك فقد روى أبو داود والنسائي بسنديهما عن أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بنحو ثلثي مد، وصححه أبو زرعة، وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد فأخرجه (طب. حق) من حديث أبي أمامة وفي إسناده الصامت بن دينار وهو متروك، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد؛ قال الحافظ أجده والله أعلم اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على كراهة الإسراف في ماء الغسل والوضوء، وعلى استحباب الاقتصاد في الماء، وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، قال بعض أصحاب الشافعي أنه حرام، وقال بعضهم أنه مكروه كراهة تنزيه، وفيها أيضا استحباب الوضوء بمد من الماء، والغسل بصاع إذا أمكنه الاستيعاب بذلك، والقدر المجزي من الماء ما يحصل به غسل أعضاء الوضوء أو الغسل سواء أكان مداً في الوضوء؛ وصاعا في الغسل أم أقل أم أكثر ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد السرف، أو النقصان إلى حد لا يحصل به الواجب؛ وسيأتي الكلام على ذلك مستوفي في أبواب الغسل من الجنابة إن شاء الله تعالى.
(218) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال ثنا شعبة قال أشعث بن سليم أخبرني قال سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة "الحديث" وفي آخره قال فلما قدم الأشعث الكوفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع، يعني يقدم لفظ ما استطاع على قوله في شأنه كله، وهذا يوافق لفظ البخاري (تخريجه) (ق) من طرق أخرى عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة بمثله.
(219) عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسن وأحمد ابن عبد الملك قالا حدثنا زهير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة "الحديث" (غريبه) (1) أي ابن عبد الملك أحد الرواة في السند (تخريجه) (جه. د. خز. حب. هق) ولم يذكر ابن ماجه لفظ إذا لبستم، ورواه الترمذي أيضاً عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه) وصححه ابن عبد البر (الأحكام) أحاديث

الصفحة 5