كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(304) ز عن عبد خيرٍ عن عليٍ رضي الله عنه قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا.
(305) عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدَّه قال جاء أعرابي إلى النَّبِّي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلم
__________
(304) ز عن عبد خير (سنده) حدّثنا عبد الله ثنا إسحاق بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا الحسن بن عقبة أبو كبران عن عبد خير الخ (تخريجه) (د. نس. جه. ومذ) وقال حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
(305) عن عمرو بن شعيب (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعلى ثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) (نس، جه د. خز) قال الحافظ روى من طرق صحيحة، وصرح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره (الأحكام) (أحاديث الباب) تدل على أن الوجوب من الوضوء مرة ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة (قال النووي رحمه الله) وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الواحدة تجزئ وأن الثلاث هي الكمال اهـ (م) وفي الحديث الأخير من الباب دلالة على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور وقد أخرج الإمام أحمد أيضاً كما سيأتي في كتاب الأذكار وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" وأن فاعله مسيء وظالم حيث أساء بترك الأولى وتعدى حد السنة وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه (قال النووي رحمه الله) وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو، وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة، ولو شك هل غسل ثلاثا أم اثنتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا، وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة اهـ (م).

الصفحة 50