كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(18) باب فى الوضوء لكل صلاة وجواز الصلوات بوضوء واحد
(310) عن محمَّد بن يحيي بن حبَّان الأنصاريِّ ثمَّ المازنِّى مازن بني النَّجَّار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكلِّ صلاٍة طاهرًا كان أو غير طاهر عمَّ هو، فقال حدَّثته أسماء بنت زيد بن الخطَّاب أنَّ عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن الغسيل حدَّثها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكلِّ صلاٍة (1) طاهرًا كان أو غير طاهر فامَّا شقَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسِّواك عند كلِّ صلاٍة ووضع عنه الوضوء إلاَّ من حدٍث، قال فكان عبد الله يرى أنَّ به قوَّةً على ذلك كان يفعله حتَّى مات
(311) عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسًا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأ عند كل صلاٍة (2) قال قلت (3) وأنتم كيف كنتم تصنعون قال كنَّا نصلَّى الصَّلوات بوضوٍء واحٍد ما لم تحدث
__________
(310) عن محمد بن يحيى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى محمد بن يحيى بن حبان الخ (غريبه) (1) أى مفروضة قاله الحافظ (تخريجه) (د) واسناده جيد وصححه ابن خزيمة
(311) عن عمرو بن عامر (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن عمرو بن عامر الخ (غريبه) (2) قال الطحاوى يحتمل أن ذلك كان واجبا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح بحديث بريدة "يعنى الذى أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد" قال ويحتمل أنه كان يفعله استحبابا ثم خشى أن يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز اهـ (قلت) الاحتمال الاول أظهر بدليل ما فى الحديث السابق من أنه صلى الله عليه وسلم أمر "بالبناء للمفعول" بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر "الحديث" (3) القائل هو عمرو بن عامر، والمراد الصحابة رضى الله عنهم (تخريجه) (خ. والأربعة)

الصفحة 54