كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

فقال أما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ولكنِّي حبِّب إلىَّ الوضوء
(331) عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا كان يوم الفتح فتح مكّة توضَّأ ومسح على خفَّيه فقال له عمر
__________
على الخفين ويغسل رجليه فقيل له فى ذلك فقال بئس مالى ان كان لكم مهنؤه وعلى مأثمه ورجاله موثقون اهـ
(331) عن سليمان بن بريدة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا وكيع ثنا سفيان عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه الخ (تخريجه) (م. هق والثلاثة) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية المسح على الخفين وقد تقدم فى أول الباب ما نقله المنذرى عن ابن المبارك انه قال ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه اثباته، وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه فى تذكرته فكانوا ثمانين صحابيا، وذكر الترمذى والبيهقى فى سننهما منهم جماعة، وما روى عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة من انكار المسح فقال ابن عبد البر لا يثبت، وقال الامام احمد لا يصح حديث أبى هريرة فى انكار المسح، وهو باطل، وقد روى الدار قطنى عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبى شيبة عن على انه قال سبق الكتاب الخفين فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم والنسائى القول به بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم، وماروى عن عائشة انها قالت "لأن أقطع رجلى أحب إلى من أن أمسح عليهما" ففيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان كان يضع الحديث (وقد قال) بالمسح على الخفين الأئمة الأربعة والجمهور، قال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف انكاره إلا عن مالك مع ان الروايات الصحيحة مصرحة عنه باثباته (قال الشوكانى رحمه الله) وذهبت العترة جميعا والامامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى إلى انه لا يجزئ المسح عن غسل الرجلين، قال والعقبة الكؤود فى هذه المسألة نسبة القول بعدم أجزاء المسح على الخفين الى جميع العترة المطهرة كما فعله الامام المهدى فى البحر، ولكنه يهون الخطب بان امامهم أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه من القائلين بالمسح على الخفين، وأيضا هو إجماع ظنى، وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الامام يحيى بن حمزة بانها تجوز مخالفته، وأيضا فالحجة إجماع جميعهم وقد تفرقوا فى البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلده فمعرفة اجماعهم فى جانب التعذر اهـ باختصار (وقال ابن المنذر) اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على

الصفحة 62