كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(334) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضئني فأتيته بوضوٍء فأستنجى ثمَّ أدخل يده فى التُّراب فمسحها ثمَّ غسلها ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه فقلت يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما، قال إنِّى أدخلتهما وهما طاهرتان
(3) باب توقيت مدة المسح
(335) عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضى الله عنها عن المسح على الخفَّين فقالت سل عليًّا فأنَّه أعلم بهذا منِّي، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألت عليًّا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيَّاٍم ولياليهنَّ وللمقيم يوم وليلة
__________
(334) عن أبي هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا ابان يعنى ابن عبد الله البجلى حدثنى مولى لابى هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) لم أقف عليه فى غير الكتاب، وفى اسناده رجل لم يسم (الأحكام) أحاديث الباب تدل على اشتراط الطهارة قبل لبس الخفين لتعليله عدم النزع بادخالهما طاهرتين وهو مقتض، ان ادخالهما غير طاهرتين يقتضى النزع (قال الشوكانى رحمه الله) وقد ذهب الى ذلك الشافعى ومالك واحمد واسحق (وقال) أبو حنيفة وسفيان النورى ويحيى بن آدم والمزنى وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، (والجمهور) جملوا الطهارة على الشرعية، وخالفهم داود فقال المراد اذا لم يكن على رجليه نجاسة (وقد استدل) باحاديث الباب علة أن كمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل احداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح؛ صرح بذلك النووى وغيره اهـ بتصرف
(335) عن شريح بن هانئ (سنده) حدّثنا عبد الله أبى ثنا يزيد عن الحجاج عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ الخ (تخريجه) (م. مذ. جه. نس. حب والبيهقى) وقال حديث شريح بن هانئ عن على أصح ما روى فى هذا الباب عند مسلم بن الحجاج رحمه الله

الصفحة 64