كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

وللمقيم يومًا وليلة
(4) باب حجة من قال بعدم التوقيت فى المسح على الخفين
(340) عن خزيمة بن ثابٍت الأنصارىِّ رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفاف ثلاثة أياٍم ولو لستزدناه لزادنا (وعنه من طريٍق ثاٍن) (1) قال جعل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثة أياٍم للمسافر ويومًا وليلًة للمقيم وأيم الله لو مضى السَّائل فى مسألته لجعلها خمسًا
(341) عن عمر بن إسحاق بن يساٍر قال قرأت فى كتاٍب لعطاء بن يسار مع عطاء بن يساٍر قال فسألت ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن المسح على
__________
هؤلاء من الصحابة، وروى عن جماعة من التابعين منهم شريح القاضى وعطاه بن أبى رباح والشعبى وعمر بن عبد العزيز، قال ابو عمر ابن عبد البر وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الاحوط عندى لان المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماهة واطمأنت النفس الى اتفاقهم فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدى صلاته بيقين واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاثة للمسافر ولا فوق اليوم لمقيم اهـ، وفى أحاديث الباب أيضا دلالة على أن الخفاف لا تنزع فى هذه المدة المقدرة لشئ من الاحداث للجنابة والله أعلم.
(340) عن خزيمة بن ثابت (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو عبد الصمد العمىَّ ثنا منصور ثنا ابراهيم بن يزيد التيمى عن عمرو بن ميمون عن أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة بن ثابت (الحديث) (1) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرازق انا سفيان حدثنى أبى عن ابراهيم التيمى به (تخريجه) (جه. د. حب) وصححه
(341) عن عمر بن اسحاق (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو بكر الحنفى قال ثنا عمر بن اسحاق ين يسار الخ (تخريجه) (قط. هق) وارده الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال رواه أحمد قال ولها عند أبى يعلى قالت "يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه

الصفحة 67