كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

أنَّ بطونهما أحقُّ بالغسل
(6) باب ما جاء فى مسح أسفل الخف وأعلاه
(345) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا الوليد بن مسلٍم ثنا ثور عن رجاء أبن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ فمسح
__________
والعجلي وأخرج له أصحاب السنن وهو من رجال الحديث السابق أيضا وقد صححه الحافظ فى التلخيص (الاحكام) (أحاديث الباب) تدل على أن المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون باطنه (قال الشوكانى رحمه الله) واليه ذهب الثورى وأبو حنيفة والاوزاعى وأحمد بن حنبل؛ وذهب مالك والشافعى وأصحابهما والزهرى وابن المبارك (وروى عن سعد بن أبى وقاص وعمر بن عبد العزيز) الى أنه يمسح ظهورهما وبطونهما، قال مالك والشافعى ان مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه، قال مالك من مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الاعادة فى الوقت وبعده، وروى عنه غير ذلك، والمشهور عن الشافعى أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح، وقال ابن شهاب وهو قول للشافعى أن من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه، والواجب عند أبى حنيفة مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد؛ وعند أحمد مسح أكثر الخف وروى عن الشافعى ان الواجب ما يسمى مسحا اهـ (قال الحافظ فى التلخيص) (فائدة) روى الشافعى فى القديم وفى الاملاء من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلا الخف وأسفله اهـ قال الرافعى فى الشرح الكبير والأولى أن يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهور الاصابع ويمر اليسرى على أطراف الاصابع من أسفل واليمنى الى الساق ويروى هذه الكيفية عن ابن عمر (قال الحافظ) والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه الشافعى والبيهقى كما قدمناه اهـ
(345) حدّثنا عبد الله الخ (تخريجه) (قط. هق. دجه. مذ) وقال هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا "يعنى البخارى" عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح، وقال الحافظ فى التلخيص رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والدار قطنى والبيهقى وابن الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة وفى رواية ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة، وأطال الحافظ فى الكلام على هذا الحديث بما يفيد أنه معلول كما قال

الصفحة 70