كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(أبواب نواقض الوضوء)
(1) باب فى نقض الوضوء بما خرج من السبيلين. وفيه فصول
(الفصل الأول فى الوضوء من البول والغائط)
(348) عن زرَّ بن حبيٍش قال أتيت صفوان بن عسَّال المرادىَّ رضى الله عنه فسألته عن المسح على الخفَّين فقال كنَّا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلَّا من جنابة ولكن من غائط وبوٍل
__________
وقال الحافظ ابن عبد البر ولاوس بن حذيفة أحاديث منها المسح على القدمين في اسناده ضعف اهـ، وروى الحازمى في الاعتبار بسنده عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس قال "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى" قال الحازمى لا يعرف هذا الحديث مجرداً متصلا الا من حديث يعلى بن عطاء وفيه اختلاف أيضا، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه (وبسنده) إلى عشيم أنا يعلى بن عطاء عن أبيه أخبرنى أوس بن أبى أوس أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم بالطائف فتوضأ ومسح على قدميه، قال هشيم كان هذا في أول الاسلام (وبسنده) إلى عبد الملك قال قلت لعطاء بلغك عن أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مسح على القدمين؟ فقال لا (وبسنده) عن عاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال نزل القرآن بالمسح على القدمين وجرت السنة بالغسل (وبسنده) ايضا عن ابن عمر رضى الله عنهما قال "نزل جبريل بالمسح وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل القدمين" قال الحازمى أما الاحاديث الواردة في غسل الرجلين فكثيرة جدا ومع صحبتها فلا يعارضها مثل حديث يعلى بن عطاء لما فيه من التزلزل لأن بعضهم رواه عن يعلى عن أوس ولم يقل عن أبيه وقال بعضهم عن رجل، ومع هذا لا يمكن المصير اليه ولو ثبت كان منسوخا كما قاله هشيم اهـ.
(348) عن زر بن حبيش (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يحيى ابن آدم ثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش الخ (غريبه) (1) أى لكن لا تنزع خفافنا من غائط وبول ونوم فذكر الاحداث التى ينزع منها الخف وهى الجنابة بأنواعها والاحداث التى لا ينزع منها وهى الغائط والبول والنوم، وقد ذكرت نحو هذا الحديث من طريق آخر بألفاظ أخرى في باب توقيت المسح على الخفين لمناسبته هناك؛ وذكرت هذا

الصفحة 73