كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

ما آذيته بشيء ولكنه أحدث وهو يصلّى فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الرِّيح أن يتوضَّأ، فقام فضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول يا أبا رافع إنَّها لم تأمرك إلَّا بخيٍر
(الفصل الثالث فى الوضوء من المذى والودى ودم الاستحاضة)
(354) عن علٍىّ رضى الله عنه قال كنت رجلًا مذَّاٍء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمَّا المنىُّ ففيه الغسل، وأمَّا المذى ففيه الوضوء
(355) عن عائشة رضى الله عنها قالت أتت فاطمة بنت أبى حبيٍش النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت إنّى استحضت، فقال دعى الصَّلاة أيَّام حيضتك ثمَّ اغتسلى وتوضَّئى عند كلِّ صلاٍة وإن قطر على الحصير
__________
ابن اسحاق وقد قال حدثنى هشام بن عروة والله أعلم اهـ (فات) يعنى لنهم قالوا ان محمد بن اسحاق يدلس اذا عنعن، وهنا قال حدثنى فانتفى التدليس؛ فالحديث صحيح.
(354) عن على رضى الله عنه (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا خلف ابن أبى جعفر يعنى الرازى وخالد يعنى الطحان عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن على الخ (تخريجه) (جه. مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح.
(355) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن هاشم ثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة "الحديث" (تخريجه) الدارمى (نس. مذ) وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح اهـ (قلت) وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال المنى والمذى والودى، فالمنى منه الغسل، ومن هذين الوضوء يغشل ذكره ويتوضأ، ورواه ابراهين عن ابن مسعود قال الودى الذى يكون بعد البول فيه الوضوء، أخرجهما البيهقى في سننه (الأحكام) أحاديث الباب تدل على ان ما خرج من السبيلين من غائط وريح وبول وودى ومدى ناقض للوضوء بالاجماع والمنى من باب أولى، وان الدم الخارج من المستحاضة بعد مجاوزة ايام اقرائها وغسلها ناقض للوضوء أيضا ويجب عليها الوضوء لكل صلاة وبه قال جمهور العلماء وقالت المالكية بالاستحباب لا الوجوب والله أعلم.

الصفحة 76