كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

(359) عن عبَّاد بن تميم عن عمه "عبد الله بن زيٍد" رضى الله عنه أنَّه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الشيئ فى الصَّلاة يخَّيل إليه أنَّه قد كان منه فقال لا ينفتل حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا
(3) باب فى الوضوء من النوم، وفيه فصول
(الفصل الأول فى لوم القاعد)
(360) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا يونس وعفَّان قالا ثنا حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب. قال عفَّان قال حمَّاد أنا أيُّوب وقيس عن عطاء بن أبى رباح
__________
(359) عن عباد بن تميم (سنده) حدّثنا عبد الله أبنى ثنا سفيان عن الزهرى عن عباد بن تميم الخ (غريبه) (1) أى لا ينصرف كما صرح به في بعض الروايات (تخريجه) (ق. والأربعة) إلا الترمذى (الأحكام) أحاديث الباب تدل على عدم العمل بالشك العارض في الصلاة والوسوسة التى جعلها النبى صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانصراف عنها إلا بشئ متيقن كسماع صوت أو وجود ريح أو مشاهدة خارج، قال النووى رحمه الله في شرح مسلم في الكلام على حديث ابى هريرة. وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين وهى ان الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التى ورد فيها الحديث وهى ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكى عن مالك روايتان "احداهما" انه يلزمه الوضوء ان كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه ان كان في الصلاة "والثانية" يلزمه بكل حال، قال أصحابنا ولا فرق في شكه بين ان يستوى الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح احدهما ويغلب في ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال، قال اما اذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يلزمه الوضوء باجماع المسلمين اهـ باختصار.
(360) حدّثنا عبد الله الخ (تخريجه) (ق) وغيرهما مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة

الصفحة 78