كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

صلى الله عليه وسلم إنَّ العينين وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء
(4) باب فى الوضوء من مس الفرج
(371) عن زيد بن خالد الجهنيِّ رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
__________
كان وهذا محكي عن ابي موسى الأشعرى وسعيد بن السيب وأبي مجلز وحميد الأعرج وشعبة (والمذهب الثاني) أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزنى وأبي عبيد القاسم بن سلام واسحاق بن زاهويه وهو قول غريب للشافعى قال ابن المنذر وبه أقول، قال وروى معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضى الله عنهم (والمذهب الثالث) ان كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال وهذا مذهب الزهرى وربيعة والاوزاعى ومالك واحمد في احدى الروايتين عنه (والمذهب الرابع) انه اذا نام على هيئة من هيئة المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوءه سواء أكان في الصلاة أم لم يكن، وان كان مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب (والمذهب الخامس) انه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روى هذا عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى (والمذهب السادس) انه لا ينقض الا نوم الساجد وروى هذا أيضا عن احمد بن حنبل (والمذهب السابع) انه لا ينقض النوم في الصلاة بكا حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى (والمذهب الثامن) انه اذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء أقل أم كثر وسواء أكان في الصلاة أم خارجها، وهذا مذهب الشافعي، وعنده ان النوم ليس حدثا في نفسه وانما هو دليل على خروج الريح، فاذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق، واما اذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج والأصل بقاء الطهارة، قال واتفقوا على ان زوال العقل بالجنون والاغناء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء سواء أقل أم كثر وسواء أكان ممكن المقعدة أم غير ممكنها والله أعلم اهـ
(1) الفرج يشمل القبل والدبر من الرجل والمرأة لان معناه العورة كما في القاموس
(371) عن زيد بن خالد الجهنى (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهنى "الحديث" (تخريجه) قال الهيثمي رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير

الصفحة 84