كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

الرجل بيده فأنكرت ذلك عليه فقلت لا وضوء على من مسَّه، فقال مروان أخبرتنى بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضَّأ منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضَّأ من مسِّ الذَّكر، قال عروة فلم أزل أمارى مروان حتَّى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عمَّا حدَّثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة يمثل الَّذى حدَّثنى عنها مروان (ومن طريق ثالث)
حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا إسماعيل بن عليَّة ثنا عبد الله بن أبى بكر ابن حزم بمثله وفيه فذكر الرَّسول أنَّها تحدِّث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مسَّ ذكره فليتوضَّأ (ومن طريق رابع) حدَّثنى أبى ثنا سفيان عن
__________
إلا قبل خروجه على أخيه اهـ باختصار (قلت) وحديث بسرة بجميع طرقه قال الحافظ أخرجه مالك والشافعى عنه وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثها وصححه الترمذى، ونقل عن البخارى انه أصح شيء في الباب، وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح (وقال الدارقطنى) صحيح ثابت، وصحيحه أيضا يحيى ابن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد ابن الشرقى والبيهقى والحازمى (وقال البيهقى) هذا الحديث وان لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع روائه، واحتج البخارى بمروان في عدة احاديث فهو على شرط البخارى بكل حال اهـ (قلت) وفى الباب عن ام حبيبة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجه والأشرم وصححه الامام احمد وأبو زرعة، وقال ابن السكن لا أعلم له علة، وفى الباب أيضا غير ذلك عن جمع من الصحابة ذكرهم الحافظ في التلخيص (الاحكام) احاديث الباب تدل على نقض الوضوء بمس القبل والدبر من الرجل والمرأة أحدًا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد وبسرة وأم حبيبة "من مس فرجه فليتوضأ" ولفظ من يشمل الذكر والأنثى، والفرج في اللغة معناه العورة كما تقدم، وبذلك أخذ الشافعية والحنابلة، وقالت المالكية لا ينقض الا مس الذكر فقط، وفى احاديث الباب أيضا اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وهذا متفق عليه عند من قالوا بالنقض، واستدل به الشافعيه في ان النقض انما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الافضاء في حديث أبي هريرة

الصفحة 87