كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
(378) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن عائشة رضى الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالت كنت أنام بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلىِّ في قبلته فإذا سجد غمزنى فقبضت رجلىَّ وإذا قام بسطتهما، والبيوت ليس يومئذ فيها مصابيح
__________
(378) عن أبي سلمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني ابي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدى عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن الخ (تخريجه) (ق) وغيرهما. وفى الباب عن النسائى عن عائشة رضى الله عنها "قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى واني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله" قال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح وقال الزيلعى اسناده على شرط صحيح اهـ (الأحكام) أحاديث الباب تدل على ان تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء وكذلك لمسها من باب أولى (واليه ذهب) ابن عباس وعطاء وطاوس والعترة جميعًا وأبو حنيفة وأصحابه وقالوا يجب المصير الى المجاز في قوله تعالى (أولا مستم النساء) وهو ان اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة وهى أحاديث الباب. ولأن ابن عباس رضى الله عنهما الذي علمه الله تأويل كتابه واستجاب فيه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فسر اللمس المذكور في الآية بالجماع، وقالوا غير ذلك مما يطول ذكره (وذهب) عبد الله بن مسعود وابن عمر والزهرى وزيد بن أسلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعى واحمد بن حنبل الى نقض الوضوء بلمس المرأة محتجين بقول الله تعالى {أو لامستم النساء} قالوا فالآية صرحت بان اللمس من جملة الاحداث الموجبة للوضوء وهو حقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاءه على معناه الحقيقى قراءة (أو لمستم) فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع (وصرح) ابن عمر بان من قبل امرأته أو حسها بيده فعليه الوضوء رواه عنه مالك والشافعى ورواه البيهقى عن ابن مسعود بلفظ (القبلة من اللمس وفيها الوضوء) واللمس ما دون الجماع، واستدل الحاكم على ان المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة (ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقبل ويلمس (الحديث) واستدل البيهقى بحديث أبي هريرة (اليد زناها اللمس) وفى قصة ماعز (لعلك قبلت أو لمست) وغير ذلك من الأدلة (واشترطوا) في النقض بالقبلة أو اللمس ان يكون ذلك بغير حائل (وقالت) المالكية الحائل الخفيف كعدمه وهو ما لا يمنع حرارة الجسم او لينه (واشترط) الحنابلة قصد الشهوة من اللامس دون الملموس (واشترط) المالكية قصد اللذة او وجدانها من اللامس والملموس فمن قصدها أو وجدها منهما انتقض وضوءه (وقالت الشافعية) بالنقض مطلقا ولو بغير قصد أو وجدان. وسواء في ذلك اللامس والملموس والله أعلم