كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
(7) باب في الوضوء من القيئ والقلس والرعاف
(379) عن معدان بن أبى طلحة أنَّ أبا الدَّرداء رضى الله عنه أخبره أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد دمشق فقلت إنَّ أبا الدَّرداء أخبرنى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق. أنا صببت له وضوءه (وعنه من طريق آخر) عن أبي الدَّرداء
__________
(1) القيئ معلوم، والقاس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو ونه وليس بقيئ وان عاد فهو القيئ، والرعاف الدم الخارج من الأنف
(379) عن معدان (سنه) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد قال ثنا ابي قال ثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه ان أباه حدثه قال حدثني معدان بن ابي طلحة الخ (2) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء (حديث) (تخريجه) اخرجه (مذ) وقال هو أصح شيء في هذا الباب (وقال الشوكانى رحمه الله) هو عند احمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن الجارود وابن حبان والدارقطنى والبيهقى والطبرانى وابن منده والحاكم بلفظ (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر) وذكر حديث الباب بلفظه ثم قال ابن منده اسناده صحيح متصل وتركه الشيخان لاختلاف في اسناده قال الترمذى جوّده حسين المعلم وكذا قال احمد، وفيه اختلاف كثير ذكره الطبرانى وغيره وقالالبيهقى هذا حديث مختلف في اسناده فإن صح فهو محمول على القيئ عامدًا وقال في موضع آخر اسناده مضطرب ولا تقوم به حجة اهـ باختصار. وفى الباب عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضى الله عنها قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيئ أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم) رواه ابن ماجه والدارقطنى وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وصحيح هذه الطريقة المرسلة الذهلى والدارقطنى في العلل وأبو حاتم وقال الامام احمد الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي حاتم رواية إسماعيل خطأ وقال ابن معين حديث ضعيف (وقال النووي) في الخلاصة ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيئ والضحك في الصلاة حديث صحيح، كذا في نصب الراية (الأحكام)