كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
رضي الله عنه قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ
(8) باب الوضوء من أكل لحوم الابل
(380) عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال كنت قاعدًا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضَّأ منه وإن شئت لا توضَّأ منه. قال أفأتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضَّأ من لحوم الإبل، قال فنصلَّى في مبارك الإبل قال لا، قال أنصلِّى فى مرابض الغنت؟ قال نعم صلِّ فى مرابض الغنم
__________
اختلف العلماء في نقض الوضوء بالقيئ والقلس والعراف (فقال أبو عيسى الترمذى رحمه الله) وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيئ والعراف وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وأحمد واسحق (قلت وأبو حنيفة وأصحابه) قال وقال بعض أهل العلم ليس في القيئ والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعى اهـ (قلت) عند مالك لا يتوضأ من رعاف ولا قيئ ولا قيح يسيل من الجسد ولا يجب الوضوء الا من حدث يخرج من قبل أو دبر وكذلك الدم عنده يخرج من الدبر لا وضوء فيه لأنه يشترط الخروج المعتاد، وقول الشافعى في الرعاف وسائر الدماء الخارجة كقول مالك إلا ما يخرج من المخرجين سواء أكان دمًا أم حصاة أم دوا أم غير ذلك (وحملوا) الوضوء في حديث الباب على غسل اليدين لقرائن يطول ذكرها (واشترط) الحنفية في النقض بالقيئ ان يكون من المعدة وان يكون ملء الفم، وان يكون دفعة واحدة، واشترطوا في الدم ان يكون سائلا (واشترط) الحنابلة أن يكون فاحشا في كليهما كل بحسبه والله أعلم
(380) عن جابر بن سمرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة (الحديث) (غريبه) (1) مبارك الإبل موضع بروكها والبروك كالاضطجاع للإنسان، ومرابض جمع مربض كمجلس موضع ربوض الغنم وهو كالجلوس للإنسان، وقيل كالاضطجاع وربوض الغنم والبقر والفرس والكلب مثل بروك الإبل وجثوم الطير. وبابه جلس وأربضها غيرها (تخريجه) (م) وأخرج (جه. د. مذ) نجوه من حديث ابن عمر