كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)

ألبان الإبل؟ قال توضَّئوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم، فقال لا توضئوا من ألبانها
(9) باب الوضوء مما مست النار
(384) عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال مررت بأبي هريرة
__________
الوضوء، وممن ذهب اليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم (وذهب) الى انتقاض الوضوء به احمد بن حنبل واسحق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقى، وحكى عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكى عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم اجمعين واحتج هؤلاء بحديث الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الابل، وبحديث البراء بن عازب قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فأمر به، قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسحق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه (وقد أجاب) الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الابل خاص والخاص مقدم على العام والله أعلم، واما اباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الابل فهو متفق عليه، والنهي عن الصلاة في مبارك الابل وهى إعطائها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلى والله أعلم اهـ (قلت) ولم أقف على من قال بالوضوء من ألبان الابل وكأن حديثه لم يصح عندهم والله أعلم
(384) عن إبراهيم بن عبد الله (ينده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن الزهرى عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارط الخ (غريبه) (1) هكذا في المسند، وفى مسلم في هذا الباب قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارط (الحديث) (قال النووي رحمه الله) هكذا هو في مسلم وفى باب الجمعة والبيوع، ووقع في باب الجمعة من كتاب مسلم في رواية ابن جريج إبراهيم بن عبد الله بن قارط وكلاهما ق قيل، وقد اختلف الحفاظ فيه على هذين القولين فصار إلى كل

الصفحة 95