كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 2)
(10) باب في ترك الوضوء مما مست النار
(392) عن سعيد بن المسيِّب قال رأيت عثمان رضى الله عنه قاعدًا فى المقاعد فدعا بطعام ممَّا مسَّته النَّار فأكله ثمَّ قام إلى الصَّلاة فصلِّى ثمَّ قال
__________
بجوابين (أحدهما) انه منسوخ بحديث جابر رضى الله عنه (قال كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار) وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائى وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة (والجواب الثاني) ان المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم ان هذا الخلاف الذي حكيناه ان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم (م) (وقال الشوكانى) رحمه الله بعد نقل ما ذكرنا عن النووي، ولا يخفاك أن الجواب الأول (يعنى نسخ حديث الوضوء مما مست النار) إنما يتم بعد تسلم أن فعله صلى الله عليه وسلم يعارض القول الخاص بنا وينسخه، والمتقرر في الأصول خلافه وأما الجواب الثاني فقد تقرر أن الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها وحقيقة الوضوء الشرعية هي غسل جميع الأعضاء التي تغسل للوضوء فلا تخالف هذه الحقيقة إلا بدليل، واما دعوى الاجماع فهي من الدعاوى التي لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده، نعم الأحاديث الواردة في ترك التوضئ من لحوم الغنم مخصصة لعوم الأمر بالوضوء مما مست النار وما عدا لحوم الغنم داخل تحت ذلك العموم اهـ (قلت) يمن حمل أحاديث الباب على الاستحباب لا الوجوب جميعًا بينها وبين أحاديث ترك الوضوء مما مست النار، وبذلك جمع الخطابي رحمه الله تعالى، وهذا أولى من المصير إلى النسخ لأننا لا نعلم المتأخر (فان قيل) ثبت في صحيح البخارى ومسند الأما أحمد من حديث سويد بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتوضؤا مما مست النار في غزوة خيبر، وأحاديث الأمر بالوضوء كانت قبل ذلك (قلنا) ثبت أيضًا في صحيح مسلم ومسند الامام أحمد (أن أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤا مما مست النار) وأبو هريرة لم يحضر إلا بعد فتح خيبر فلم يبق إلا حمل أحاديث الأمر بالوضوء على الاستحباب وبمثل ذلك جمع الخطابى كما تقدم والله أعلم بالصواب
(392) عن سعيد بن المسيب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا الوليد ابن مسلم حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخراسانى سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان الخ (غريبه) (1) بفتح الميم والقاف قبل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان رضى الله عنه، وقيل درج، وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج