كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[أين يضع المصلي نعليه اذا خلعهما]-
(406) عن ابن مسعودٍ رضى الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى فى الخفَّين والنَّعلين
(407) عن النُّعمان بن سالمٍ عن رجلٍ (1) جدُّه أوس بن أبى أوسٍ كان يصلِّى ويومئ إلى نعليه وهو فى الصَّلاة (2) فيأخذهما فينتعلهما ويصلِّى فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى فى نعليه
(408) عن عبد الله بن السَّائب رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى يوم الفتح (3) فوضع نعليه عن يساره (4)، قال عبد الله سمعت هذا الحديث من أبى ثلاث مرارٍ
__________
406 عن ابن مسعود الخ هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده وشرحه في باب من هو أحق بالإمامة من أبواب صلاة الجماعة 407 عن النعمان بن سالم (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهزئنا شعبة ثنا النعمان بن سالم الخ (غريبه) (1) في رواية أخرى عن ابن أبي أوس عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه (2) لعله فعل ذلك لحاجة كألم في رجليه يؤذيه الحصى أو نحو ذلك والله أعلم (تخريجه) (بجه طب) وفيه رجل لم يسم 408 عن عبد الله بن السائب (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى ابن سعيد عن ابن جريج قال حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب " الحديث " (غريبة) (3) أي فتح مكة (4) هذا محمول على ماذا لم يكن على يساره أحد والمراد أنه ينحيهما عن الناس يؤذ بهما أحدا كما في رواية وقد أحسن أهل زماننا في جعلهم أماكن مخصوصة في المساجد توضع بها النعال (تخريجه) (د. نس. جه ش) وسنده جيد (وفي الباب) عند أبي داود والحاكم وابن حبان في صحيحه عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم " ورواه أيضاً الطبراني في الكبير بسند صحيح مرفوعاً بلفظ (صلوا في النعال خالفوا اليهود) " وفي الباب أيضاً " عند ابي داود والبيهقي والحاكم وصحح العراقي إسناده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحد ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما) (الأحكام) أحاديث