كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[جواز الصلاة على الفروة والخمرة]-
(414) عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى أو يستحبُّ أن يصلِّى على فروةٍ (1) مدبوغةٍ
(415) عن ميمونة زوج النَّبىِّ صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى على الخمرة (2) فيسجد فيصيبنى ثوبه وأنا إلى جنبه وأنا حائضٌ
(416) عن ابن عبَّاسٍ رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى على الخمرة
__________
414 عن المغيرة بن شعبة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن ربيعة ثنا يونس بن الحارث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة " الحديث " (غريبه) (1) الفروة هي التي تلبس وجمعها فراء كبهمة وبهام (تخريجه) (د. هق) الحديث في إسناده عبيد الله بن سعيد والد أبي عون وفيه جهالة لكن صلاته صلى الله عليه وسلم على الحصير وغيره ثابتة من طرق كثيرة صحيحة عند الجماعة وغيرهم والله أعلم 415 عن ميمونة سنده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سليمان الشيباني قال ثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (غريبه) (2) بضم الخاء المعجمة سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلى فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة قاله أبو عبيدة وقال الجوهري الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط " وقال الخطابي " الخمرة السجادة وكذا قال صاحب المشارق قال وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف " وقال صاحب النهاية " هي مقدار ما يضع عليها الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار اهـ (تخريجه) (ق والأربعة إلا الترمذي) 416 عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن وأبو سعيد قالا ثنا زائدة ثنا سماك قال عبد الرحمن عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (تخريجه) (هق. مذ) وقال حسن صحيح وفي الباب عن أم حبيبة عند (طب هق) وعن عائشة عند (م. د. مذ. نس) وعن أنس وأم سليم عند (هق) وغير ذلك (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز الصلاة على الحصر والبسط والفراء والخمرة من غير كراهة ويلحق بها ما في معناها مما يفرش سواء أكان من حيوان أو نبات وحكاه الترمذي عن