كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[أقوال العلماء فى الصلاة على الحصير والبسط والفراء]-
(4) باب في الصلاة فى ثوب النوم وشعر النساء وحكم ثوب الصغير
(417) عن معاوية رضي الله عنه قال قلت لأمَّ حبيبة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّى فى الثَّوب الَّذى ينام معك فيه؟ قالت نعم ما لم ير فيه أذًى (1)
(418) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قا لسمعت رجلًا سأل النَّبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أصلِّى فى ثوبى الَّذى آتى فيه أهلى؟ قال نعم إلَّا أن ترى فيه شيئًا تغسله
__________
أكثر أهل العلم ومن بعدهم وبذلك قال الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق وجمهور الفقهاء بل روى البيهقي بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ما أبالي لو صليت على خمس طنافس وقد كره ذلك جماعة من التابعين فمن بعدهم فروى ابن أبي شبيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض وإلى كراهة الصلاة على ما كان من نبات الأرض وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض وإلى كراهة الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن ذهب مالك قال ابن العربي وإنما كرهه من جهة الزخرفة (قلت) ذهب المالكية إلى كراهة السجود على الثياب والبسط ونحوها مما فيه رفاهية بخلاف الحصير فإنه لا يكره قالوا وتركه أولى والسجود على الأرض أفضل والله أعلم 417 عن معاوية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية الخ (غريبه) (1) أي نجاسة (تخريجه) (د. نس. جه) ورجال إسناده كلهم ثقات 418 عن جابر بن سمرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله ابن ميمون أبو عبد الرحمن يعني الرقى ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة " الحديث " وفي آخره قال أبو عبد الرحمن (يعني عبد الله بن الإمام أحمد) قال أبي هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (تخريجه) (جه) ورجال اسناده عند ابن ماجه ثقات

الصفحة 112