كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[إجتناب الصلاة في شعر النساء]-
(419) حدّثنا عبد الله حدَّثنى أبى ثنا عفَّان قال ثنا بشرٌ يعنى ابن مفضِّلٍ قال ثنا سلمة بن علقمة عن محمَّد بن سيرين قال نبِّئت أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلِّى فى شعرنا (1) قال بشرٌ هو الثَّوب الَّذى يلبس تحت الدِّثار
(420) عن أبى قتادة رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة أو أميمة (2) بنت أبي العاص وهى بنت زينب يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع حتَّى فرغ
__________
419 حدثنا عبد الله (غريبه) (1) بضم الشين والعين المهملة جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد وخصتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار وهو الثوب الذي يكون فوق الشعار قال ابن الأثير المراد بالشعار هنا الأزار الذي كانوا يتغطون به عند النوم وفي رواية أبي داود في شعرنا أو لحفنا شك من الراوي واللحاف اسم لما يلتحف به (تخريجه) (الأربعة وغيرهم) وصححه الترمذي ولفظه عنده " لا يصلي في لحف نسائه " 420 عن أبي قتادة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بشر بن المفضل أبو إسماعيل عبد الرحمن يعني إبن إسحاق عن يزيد بن أبي عتاب عن عمرو بن أبي سليم عن أبي قتادة " الحديث " (غريبه) (2) شك من الراوي في اسمها والمشهور أمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمن وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاص ابن الربيع وكانت صغيرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها على رضى الله عنه بعد فاطمة بوصية منها وفي رواية عند الإمام أحمد أيضاَ " فحملها على عاتقه " وفي أخرى " على رقبته " ذكرتهما في باب جواز حمل الصغير في الصلاة وسيأتي (تخريجه) (ق. لك. د. نس. حب. هق) الأحكام في أحاديث الباب دلالة على جواز الصلاة في ثياب النوم إذا لم تكن متنجسة وهل طهارة ثوب المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه شرط وروى عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروى عن مالك أنها ليست بواجبة ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين أحدهما إزالة النجاسة

الصفحة 113