كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[مذاهب العلماء فى حكم الصلاة فى ثياب النوم والعمل باليقين]-
.........
__________
سنة وليست بفرض وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولى الشافعي إن إزالة النجاسة غير شرط قال الشوكاني احتج الجمهور (يعني القائلين بأن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة) بحجج منها قول الله تعالى (وثيابك فطهر) وأتى بادلة أخرى ثم أخذ ينقضها دليلاً دليلاً وأطال في ذلك ثم قال إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيها فأعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركاً لواجب وأما إن صلاته باطلة كما هو شأنه فقدان شرط الصحة باطلة كما هو شأن فقدان شرط الصحة فلا لما عرفت قال (ومن فوائد حديثي الباب) " يعني حديثي أم حبيبة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما " أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة لأن الثوب الذي يجامع فيه لوقوع النجاسة فيه فأرشد الشارع إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة (ومن فوائدهما) كما قال ابن رسلان في شرح السنن طهارة رطوبة فرج المرأة لأنه لم يذكر هنا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلي ولو غسله لنقل ومن المعلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة انتهى (قلت) وقال الشوكاني في حديث عائشة أنه يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك قال (وفيه أيضاً) أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم وقد تقدم (يعني في حديثي أم حبيبة وجابرة بن سمرة) أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى وأنه قال لمن سأله هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله " نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله " وذكرنا هناك أن من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة وحديث عائشة عند مسلم وأبي داود وابن ماجه وغيرهما " قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه " يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء وإنما هو مندوب فقط عملاً بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب وبهذا يجمع بين الأحاديث اهـ (قلت) وحديث أبي قتادة يدل على صحة صلاة من حمل آدمياً أو حيواناً طاهراً وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تحقق نجاستهما (قال النووي رحمه الله) هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرها من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعو أجواز ذلك الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله " يؤم الناس " (يعني في رواية مسلم وبعض روايات الإمام أحمد وستأتي في غير هذا المكان) صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة