كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[كلام العلماء فى جواز نسخ السنة بالقرآن والعكس وجواز الصلاة الواحدة الى جهتين]-
(2) باب وجوب استقبال القبلة فى الفريضة
(426) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَّت أن أقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله
__________
قال الحافظ في الإصابة أخرجه البغوى وغيره (قلت) في إسناد الطريق الأول كثير بن مروان ضعيف ولا يحتج به وإسناد الطريق الثاني جيد فيعضده (الأحكام) في أحاديث الباب جواز النسخ ووقوعه (وفيها) قبول خبر الواحد (وفيها) جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين (قال النووي رحمه الله) وهذا هو الصحيح عند أصحابنا من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى حتى لو تغير اجتهاده أربع مرات في الصلاة الواحدة فصلى كل ركعة منها إلى جهة صحت صلاته على الأصح لأن أهل هذا المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد وذلك ممتنع عند أهل الأصول فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم وخرج عن كونه خبر واحد مجرداً (واختلف أصحابنا) وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتاً بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فحكى المارودي في الحاوى وجهين في ذلك لأصحابنا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال أن القرآن ينسخ السنة وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى (والقول الثاني له) لا يجوز وبه قالت طائفة لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها وهؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحى قال الله تعالى (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية) واختلفوا أيضاً في عكسه هو نسخ السنة للقرآن فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله وطائفة اهـ م (وفيها أيضاً) الاجتهاد في معرفه القبلة لمريد الصلاة بنفسه أو بسؤال من يعرفها وأن كان أقل منه قدراً وشرفاً (وفيها) دليل على تواضع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حيث كنس المكان ووضع الكناسة في ردائه وهو أمير المؤمنين فرضى الله عنك يا عمر (وفيها) منقبة لأبي أبي الأنصارى واسمه عبد الله (واختلف في اسم أبيه) حيث قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلتين مما يدل على أنه من السابقين في الإسلام رضي الله عنه (وفيها) أن القبلة أولاً إلى بيت المقدس (وفيها) غير ذلك والله أعلم 426 عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن