كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[جواز التبرك بالكعبة والتمسح بها]-
(3) باب صلاة التطوع فى الكعبة
(429) عن أسامة بن زيدٍ رضى الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت (1) فجلس فحمد الله وأثني عليه وكبَّر وهلَّل، ثمَّ قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخدَّه ويديه، قال ثمَّ كبَّر وهلَّل ودعا، ثمَّ فعل ذلك بالأركان كلِّها، ثمَّ خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب، فقال هذه القبلة هذه القبلة، مرَّتين أو ثلاثًا
(430) عن ابن جريجٍ قال قلت لعطاء أسمعت ابن عبَّاسٍ يقول إنَّما أمرتم بالطَّواف ولم تؤمروا بالدُّخول؟ قال لم يكن ينهى عن دخوله، ولكنِّى سمعته يقول أخبرنى أسامة بن زيدٍ أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا دخل البيت دعا فى نواحيه كلِّها ولم يصلِّ فيه حتَّى خرج، فلمَّا خرج ركع
__________
لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة قال وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي وقيل تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه ضرر قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها لأنه عذر نادر اهـ م (قلت) وسيأتي بعد باب الخلاف في صلاة الفرض على الراحلة لعذر 429 عن أسامة بن زيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشيم أنا عبد الله عطاء قال قال أسامة دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (1) أي الكعبة وكذلك قوله في آخر الحديث ثم أقبل على القبلة وهو على الباب يعني الكعبة أيضاً (وقوله هذه القبلة هذه القبلة) أي التي استقر الأمر عليها وكرر هذه الجملة للتأكيد (تخريجه) (م. نس) بلفظ (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فسبح في نواحيها ولم يصل ثم خرج فصلى خلف المقام ركعتين) ورواه أبو داود الطيالسى في مسنده بنحو حديث الباب وجود الحافظ إسناده 430 عن ابن جريج (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق

الصفحة 120