كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[مذاهب الأئمة في حكم الصلاة فى الكعبة]-
(433) عن عثمان بن طلحة رضى الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلَّى ركعتين وجاهك حين تدخل بين السَّاريتين
(4) باب جواز تطوع المسافر على راحلة حيث توجهت به
(434) عن أنس بن مالكٍ رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّى على ناقته تطوُّعًا فى السَّفر لغير القبلة
__________
433 عن عثمان بن طلحة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ابن مهدي وحسن بن موسى قالا ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة " الحديث " (تخريجه) لم أقف عليه ورجاله من رجال الصحيحين (الأحكام) في أحاديث الباب دليل على جواز صلاة النفل في الكعبة (قال النووي رحمه الله) واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجهاً إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود (فقال الشافعي) والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض (وقال مالك) تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف (وقال محمد بن جرير) وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر لا تصح فيها صلاة أبداً لا فريضة ولا نافلة وحكاه القاضي عن ابن عباس أيضاً ودليل الجمهور حديث بلال وإذا صحت النافلة صحت الفريضة لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حالة النزول في الحضر وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر والله أعلم (قال) وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى وأما نفى أسامة فسببه أنهم لما دخلو الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى وبلال قريب منه ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء وجاز له نفيها عملاً بظنه وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم اهـ م 434 عن أنس بن مالك (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث ثنا بكار بن ماهان ثنا بن سيرين عن أنس بن مالك " الحديث " (تخريجه) (ق. د. نس)

الصفحة 122