كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[مذهب العلماء في السفر الذى يجوز فيه التنقل على الراحة]-
من الشام (1) فلقيناهُ بعين وهُو يُصلَّي على دابته لغير القبلة، فقُلنا لهُ إنَّك تُصلى إلى غير القبلة، فقال لولا أنَّة رأيتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلك ما فعلتُ.
(442) عن عامر بن ربيعة رضى الله عنهُ رأيتٌ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّى على ظهر راحلته النَّوافل فى كلَّ جهة
__________
ابن هرون أنا همام عن أنس ابن سيرين الخ (غريبه) (1) قيل قدم أنس الشام يشكو من الحجاج بن يوسف فلقيه أنس بن سيرين (بعين التمر) وهو موضع بطريق العراف مما يلي الشام وكانت به وقعة شهيرة في آخره خلافة أبي بكر رضي الله عنه بين خالد ابن الوليد والأعاجم ووجد بها غلماناً من العرب كانوا رهناً تحت يد كسرى منهم جد الكلبي المفسر وحمران مولى عثمان وسيرين مولى أنس أفاده الحافظ (ف) (فائدة) لم يبين في هذا الحديث كيفية صلاة أنس وذكره في الموطأ عن يحيى بن سعيد " قال رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء " (تخريجه) (ق. لك. وغيرهم) 442 عن عامر بن ربيعة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه (عامر بن ربيعة) الخ (تخريجه) (ق وغيرهما) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جواز التنقل على الراحلة في السفر قبل مقصده حيث توجهت به ولو إلى غير القبلة وقد حكى النووي وغيره الإجماع على ذلك إلا أن حديث أنس الثاني من أحاديث الباب يدل على استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام وإليه ذهب الشافعي وابن حبيب من المالكية وهو رواية عن أحمد وخالفهم الجمهور محتجين بالأحاديث المطلقة (واختلفوا) أيضاً في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فذهب الجمهور إلى جواز ذلك في كل سفر غير مالك فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة قال الطبري لا أعلم أحداً وافقه على ذلك (قال الحافظ) ولم يتفق على ذلك عنه وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفراً قصيراً فصنع ذلك وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك (قال النووي) وقال أبو السعيد الاصطخرى من أصحابنا يجوز التنقل على الدابة في البلد وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة (قلت)