كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[الرخصة فى صلاة الفرض على الراحلة لعذر]-
(5) باب الرخصة فى صلة الفرض على الراحلة لعذر
(443) عن يعلى بن مرَّة رضى الله عنهُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتهي إلى مضيق هُو وأصحابُهُ وهُو على راحلته والسّماء (1) من فوقهم والبلةُ (2) من أسفل منهم، حضرت الصَّلاةُ، فأمر المُؤذَّن فأذَّن وأقام، ثُمّ تقدَّم رسول الله
__________
قال ابن حزم وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخمى قال كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت قال وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموماً في الحضر والسفر اهـ وهو مبني على عدم حمل المطلق على المقيد لكن الجمهور يقولون بحمل الروايات المطلقة على المقيدة وظاهر أحاديث الباب أن جواز التنقل على الراحلة إلى الجهة المقصودة مختص بالراكب (وإليه ذهب الأمامان) أبو حنيفة وأحمد والظاهرية (وقال الأمامان) الشافعي والأوزاعي يجوز التنقل إلى الجهة المقصودة للراجل قياساً على الراكب بجامع التيسير للمتطوع إلا أنه قيل لا يعفى له عدم الاستقبال في الركوع والسجود وعدم إتمامها وأنه لا يمشى إلا في قيامه وتشهده وهل يمشى حال الاعتدال من الركوع؟ قولان ولا يمشى في الاعتدال بين السجدتين (وفي أحاديث الباب أيضاً) دليل على أن الصلاة المفروضة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة وهو مجمع عليه إلا حال العذر كما سيأتي بيانه في الباب الآتي والله أعلم 443 عن يعلى بن مرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا عمر بن ميمون بن الرماح عن أبي سهل كثير بن زياد البصري عن عمرو بن عثمان ابن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده (يعلى بن مرة) أن رسول اله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (1) المراد بالسماء هنا المطر قال الشاعر إذا نزل المساء بأرض قوم رعيناه وأن كانوا غضابا قال الجوهري يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم (2) بكسر الباء الموحدة وتشديد اللام قال الجوهري البلة بالكسر النداوة اهـ والمراد هنا الوحل والله أعلم (تخريجه) (نس. قط. مذ) وقال حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم (الأحكام) حديث الباب يدل على جواز صلاة الفرض على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من الماء والطين وحكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على

الصفحة 126