كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[اختلاف العلماء فى العذر الذى يبيح صلاة الفرض على الراحلة]-
صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلَّى بهم يُومى، إيماء تجعلُ السجُود أخفض من الركُوع أو يجعلُ سُجُودهُ أخفض من رُكُوعه
(أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها)
(1) باب استحباب السترة للمصلى والدنو منها ومن أى شئ تكون وأين تكون من المصلى
(444) عن أبى هٌريرة رضى الله عنهُ قال قال أبُو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا
__________
الدابة من غير ضرورة وتقدم كلامه في ذلك في باب وجوب استقبال القبلة في الفريضة (وقالت الحنفية) لا يجوز الفرض على الدابة إلا لضرورة كتعذر النزول لخوف مرض أو زيادته وخوف عدو وسبع ونفار دابة وكثرة طين ووحل وفوات رفقة فيجوز أن يصلي على الراحلة بإيماء للسجود اخفض من الركوع وقبلته حيث توجهت دابته ولا يضره نجاسة السرج والركابين والدابة ومثل الفرض في ذلك صلاة الجنازة والواجب كقضاء نفل أفسده ومنذورة والوتر عند أبي حنيفة وسجدة التلاوة إذا وجبت على الأرض فلا يجوز على الدابة بغير ضرورة لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما هو ناقص (وقالت المالكية) لا يصح فرض على الدابة ولو كان مستقبل القبلة إلا في حرب جائز لا يمكن النزول فيه عن الدابة أو خوف من نحو سبع أن نزل عن دابته ويعيد الخائف في الوقت إن أمن أو كان راكباً في طين رقيق لا يمكنه النزول فيه فله أن يصلي على الدابة يؤديها على الدابة كما يؤديها على الأرض فإن أمكنه أن يؤديها على الأرض أكمل من تأديتها على الدابة وجب علي أن يؤديها على الأرض ويجب عليه استقبال القبلة في هذه الأحوال كلها متى أمكنه ذلك وإلا صلى على الدواب؟ " قلت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء " قال محمد هذا في المكتوبة رواه أبو داود والبيهقي وكذا الدار قطنى وقال تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء (وقوله) قال محمد يعني ابن شعيب قال حديث عائشة إنما هو في الفرائض أما النوافل فيجوز لهن صلاتها على الدابة في السفر مطلقاً كالرجال بل هن أولى والله أعلم 444 عن أبي هريرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العدوى وقال مرة عن أبي عمرو بن محمد ابن حريث عن جده سمعت أبا هريرة يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " الحديث "

الصفحة 127