كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[دفع المار بين يدي المصلي]-
منكُم أن لا يحُول بينهُ وبين القبلة أحد فليفعل (1)
(457) عن عبد الله بن زيد وأبى بشير الأنصارى رضى اله عنهُما أنَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم ذات يوم فمرَّت أمرأة بالبطحاء فأشار إليها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تأخرى، فرجعت حتَّى صلَّى ثمَّ مرت
(458) عن محمد بن قيس عن أُمه عن أُم سلمة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلَّى فى حُجرة أُم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عُمرُ (2) فقال بيده هكذا قال فرجع، قال فمرت ابنةُ أُم سلمة فقال بيده هكذا، قال فمضت فلما صلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قال هُنَّ أغلبُ (3)
(459) ز عن إبراهيم بن سعد حدثنى أبى عن أبيه قال كُنت أصلِّي فمرَّ
__________
عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار (قال النووي) قلت هذه دعوى مجردة فإن لم يصح لها مستند فهي مردودة قال الإمام أبو عبد اله المازري الجن أجسام لطيفة روحانية فيحتمل أنه تصور بصورة يمكن ربطه معها ثم يمنع من أي يعود إلى ما كان عليه حتى يتأنى اللعب به وإن خرقت العادة أمكن غير ذلك اهـ م (1) أي فليدفعه ولا يتركه يمر بينه وبين سترته (تخريجه) (ق. د) 457 عن عبد الله بن زيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا على ابن إسحاق ثنا عبد الله ثنا ابن لهيعة حدثني حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد الخ (تخريجه) (طب) وفي إسناده ابن لهيعة فيه كلام 458 عن محمد بن قيس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة " الحديث " (غريبه) (2) في رواية ابن ماجه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة (وقوله فقال بيده) أي أشار إليه أن يرجع فرجع (3) يعني أن النساء أغل في المخالفة والمعصية فلذلك امتنع الغلام من المرور ومضت الجارية والمعنى أنه مضى على صلاته فعلم أن مرورها لا يقطع (تخريجه) (جه) وفي إسناده ضعف لأن ابن ماجه رواه عن محمد بن قيس عن أبيه وفي حديث الباب عن أمه وكلاهما لا يعرف والله أعلم 459 ز عن إبراهيم بن سعد (سنده) حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن

الصفحة 135