كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[لا يضر المصلي مرور شئ بين يديه اذا قام بالمدافعة]-
صلى الله عليه وسلم قما زال يُدارئُها (1) ويدنُو من الجدر حتى نظرتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قد لصق بالجدار ومرت من خلفه
(463) عن ميمُونة (زوج النبَّى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها) قالت كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وثمَّ بهمةُ (2) أرادت أن تمرَّ بين يديه تجافى (3)
(464) حدثنا عبدُ الله حدثنى أبى ثنا مُحمد بنُ جعفرٍ ثنا شُعبةُ وحجَّاج عن عمر بن مُة عن يحيى بن الجزَّار عن ابن عبَّاس رضى الله عنهُما أنَّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلِّى فجعل جدى (4) يُؤسدُ أن يمُرَّ بين يدى النبىِّ صلى الله عليه وسلم فجعل يتقدّمُ ويتأخَّرُ قال، حجَّاج يتَّقيه (5) ويتأخَّرُ حتى يُرى وراء الجدي (6)
__________
على أولاد الضأن والمعز تغليباً فإذا انفردت قيل لأولاد الضأن بهام ولأولاد المعز سخال (1) أي يدافعها (تخريجه) (د) وسنده جيد وهو طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه في باب نهى الرجال عن لبس المعصفر من كتاب اللباس إن شاء الله تعالى 463 عن ميمونة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن ابن الأصم قال أبي وقرئ على سفيان اسمه عبيد الله بن عبد الله بن أخي يزيد بن الأصم عن عمه عن ميمونة وهي خالته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث " (غريبه) (2) البهمة تقدم تفسيرها آنفاً (3) أي باعد يديه عن جنبيه يضيق عليها الطريق لئلا تمر بين يديه (تخريجه) لم أقف عليه 464 حدثنا عبد الله (غريبه) (4) بفتح الجيم وسكون الدال على اللغة الفصحى هو الذكر من أولاد المعز والأنثى عناق (5) أي يدفعه حتى لا يمر بينه وبين السترة (6) أي أثناء تأخره وفيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة (تخريجه) (د) وسنده جيد (الأحكام) أحاديث الباب فيها مشروعية دفع المار بين يدي المصلى سواء أكان آدمياً أو بهيمة أو نحوها ما استطاع وإن لزم على ذلك انتقال المصلى نحو خطوة أو خطوتين بحيث لا يفعل فعلاً يبطل الصلاة هذا إذا كان المرور بين المصلى وبين سترته أما إذا كان خارجاً عنها فلا حاجة إلى الدفع ولا يضره المرور وهل الأمر بالدفع للوجوب أم للاستحباب؟ الظاهر أنه للوجوب وبه قال