كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[كلام العلماء فى كيفية دفع المار بين يدى المصلى وحكمه]-
(3) باب التغليظ فى المرور بين يدى المصلى وبين سترته
(465) عن بُسر بن سعيدٍ قال أرسلنى أبو جًهيم (1) بن أخت أًبىِّ أبن كعب إلى زيد بن خالد (الجًهنيِّ) رضى الله عنه أسألهً ما سمع فى المارِّ بين يدى المصلِّى؟ قال سمعتً رسول الله صلى الله عليه وسلم يقًول لأن يقًوم
__________
أهل الظاهر وقال النووي الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد قال ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب قال القاضي عياض وأجمعوا على أنه لا يلزم مقاتله بالسلاح ولا ما يؤدي إلى هلاكه فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه باتفاق العلماء وهل يجب ديته أم يكون هدراً؟ فيه مذهبان للعلماء وهما قولان في مذهب مالك رضي الله عنه قال واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله " قال وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي إليه من موضعه ليرده وإنما يدفعه ويرده من موقفه لأن مفسدة الشيء في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه ولهذا أمر بالقرب من سترته وإنما يرده إذا كان بعيداً بالإشارة والتسبيح قال وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مروراً ثانياً إلا شيئاً روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس والذي قاله أصحابنا إنه يرده إذا أراد المرور بينه وبين سترته بأمهل الوجوه فإن أبى فيأشدها وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله وقد أباح له الشرع مقاتله والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها اهـ م (قلت) وهل يدفع المار إذا لم يتخذ المصلى سترة أو اتخذها وتباعد عنها أم لا يدفع؟ (قال النووي) الأصح عدم الدفع لتقصيره قال ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه لكن يكره ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها والله أعلم اهـ م 465 عن بسر بن سعيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر عن بسر بن سعيد (غريبه) (1) هو بضم الجيم وفتح الهاء مصغراً واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري النجاري