كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)

-[من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة]-
من الليل (1) وعائشةُ مُمَّرضه يينهُ وبين القلة (2)
(465) عن محُمدٍ بن الزُّبير قال حدث عُروةُ بِّنُ الزُّبير عٍمر بن عبد العزيز وهُو أمير على المدينة عن عائشة زوج النِّبىِّ صلى الله عليه وسلم ورضى عنها أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّى إليها وهى معترضة بين يديه، قال فقال أبو أثمامة بنُ سهلٍ وكان عند عُمر فلعلَّها يا أبا عبد الله قالت وأنا إلى جنبه، قال فقال عرُروةُ أُخبرُك باليقين وترُد علىَّ بالظَّنِّ، بل معترضة بين يديه اعتراض الجنازة
(466) عن الفضل بن عباٍس رضي الله عنهما قال زار الُنَّبى صلى الله عليه وسلم عباسًا فى باديةٍ (3) لنا ولنا كليبة وحمارة ترعي فصلَّى النبَّبى صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم تُؤخَّرا ولم تُزجرا
__________
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (غريبه) (1) أي يصلي تطوعاً (2) زاد أبو داود من حديث عروة بن الزبير عن عائشة " وعائشة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يوتر أيقظها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله موثقون 465 عن محمد بن جعفر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير " الحديث " (تخريجه) (ق. والأربعة) بدون ذكر عمر بن عبد العزيز وأبي أمامة 466 عن الفضل بن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن على عن عباس بن عبيد الله بن عياس عن الفضل ابن عباس " الحديث " (غريبه) (3) البادية البدو وهو خلاف الحضر (وقوله كليبة) بالتصغير ورواية أبي داود كلبة بالتكبير (وحمارة) قال في المفاتيح التاء في حمارة وكلبة للأفراد كما يقال تمر وتمرة ويجوز أن تكون للتأنيث قال الجوهري وربما قالوا حمارة والأكثر أن يقال للأنثى أتان اهـ (تخريجه) (د. نس. هق. قط) وسنده جيد (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الحمار والكلب والمرأة لا تقطع الصلاة وفي ذلك خلاف سيأتي

الصفحة 141