كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (اسم الجزء: 3)
-[حكم المرور بين الصفوف]-
(4) باب سرة الامام سترة لمن صلى خلفه وأنه لا يقطع الصلاة مرور شئ (467) عن ابن عبَّاس رضى الله عنهُما قال جئتُ أنا والفضلُ ونحنُ على أتان (1) ورسُولُ الله عليه وسلم يصُلِّلى بالنَّاس بعرفة (2) فمررنا على بعض الصفَّ فنزلنا عنها وتر كناها ترتع (3) ودخلنا فى الصَّف فلم يقُل لى رسُول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا (4) (وعنهُ من طريق ثانٍ) (5) قال أقبلت وقد ناهزتُ الُحُلم (6) أسيرُ على أتان ورسُولُ صلى الله عليه وسلم قائم يُصلِّى للناس يعنى حتى صرت بين يدى بعض الّصف الأوَّل ثُم نزلت عنها فرتعت (7) فصففُ مع
__________
تفصيله في باب مبطلات الصلاة إن شاء الله تعالى 476 عن ابن عباس (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس الحديث (غريبه) (1) هي الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس (2) رواية البخاري وأبي داود (بمنى) قال الحافظ كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهرى ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينه (بعرفة) قال النووي يحمل ذلك على أنهما فضيتان وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق أن قول ابن عيينة بعرفة شاذ ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر عن الزهري (وذلك في حجة الوداع أو الفتح) وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والحق أن ذلك كان في حجة الوداع اهـ ف (3) أي ترعى (4) رواية البخاري فلم ينكر ذلك على أحد (قال ابن دقيق العيد) استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإنكار أكثر فائدة (قال الحافظ) وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معاً اهـ ف (5) (حدثنا) عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس قال أقبلت الخ (6) أي قاربته ومن قولهم نهز نهزاً أي نهض يقال ناهز الصبي البلوغ أي داناه وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم ففيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ (قال العراقي) وقد اختلف في سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ثلاث عشرة ويدل له قولهم إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل كان عمره عشرة سنين وهو ضعيف وقيل خمس عشرة قال أحمد إنه الصواب (7) يقال رتعت الماشية